الأصدقاء الأعزاء متابعي أمد للإعلام .. هناك عملية نقل من مطور لآخر ما قد يؤثر على نشر الأخبار لفترة قصيرة! ...

الركاز والدفائن والكنوز في فلسطين

الركاز والدفائن والكنوز في فلسطين

تاريخ النشر: 2016-04-14 | 01:22

تطالعنا الصحف والمجلات بين الفينة والاخري بخبر العثور علي أثار أو كنز مدفون بباطن الأرض أثناء القيام بحفريات او تجريفات بغرض الأعمار أو البناء او ماشابه من العصور السالفة ،ولا غرابة في ذلك حيث تذخر فلسطين بالعديد من الآثار الرومانية والفرعونية والعثمانية ؛ وهنا يثور تساؤل عن أحقية مكتشفه ومن قام بالتنقيب أو من عثر عليه بأرضه ؛ وماهي القاعدة القانونية لتطبيقها عندئذ مما يستدعي تسليط الضوء علي الموقف القانوني في هذه الحالات ؛ خاصة ان الجهل بالقانون لايعد سببا لإسقاط العقوبة المقررة بمثل هذه الحالة.

اولآ الركاز والكنوز في الشرع :- تعريف الركاز عند جمهور العلماء هو كل مال عُلم أنه من دفن أهل الجاهلية، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية، ويطلق على كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه،. وسمي ركاز، لأنه مركوز في الأرض يعني مدفون فيها وبهذا الوصف يتملكه صاحبه بعد ان يخرج صاحبه خمسه باعتباره غنيمة وليس زكاة، أما المعدن الذي من أصل الأرض من ذهب أو فضة او أي معدن أخرهذا لا يسمى ركاز، هذا لمن استخرجه، فلمن استخرجه يكون له، فإذا استخرج ذهباً فيه زكَّاه إذا حال عليه الحول، واستخرج فضة فيها زكاه إذا حال عليها الحول وغيرهم من المعادن والثروات الطبيعية بباطن او ظاهر الارض .

ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية : فهو في حكم اللقطة وهو المال الذي يفقد من المسلم ، يتريث من وجده سنةً كاملة ، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبه قطعاً فيجب دفعه له ، أو تعويضه بقيمته في وقت التصرف به .

أما في القانون الفلسطيني فقد نظمت تلك الحالات بقانون رقم 5 لسنة 1929 قانون الآثار القديمة فقد شرح معني كلمة الأثر بأنه :

أ) أي أثر، منقولاً كان أو غير منقول، وأي جزء من أرض أنشأته أيد بشرية أو كونته أو نقشته أو بنته أو صنعته أو أنتجته أو غيرت معالمه بأي وجه آخر قبل سنة 1700 ميلادية، وأي جزء من ذلك الأثر أضيف إليه أو أعيد بناؤه أو ضم إليه بعد ذلك التاريخ، أو

ب) البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 600 ميلادية، أو

ج) أي بناء يرجع تاريخه إلى ما بعد سنة 1700 ميلادية قد يعلن المدير أنه أثر قديم بأمر يصدره.

و يقتضي على كل شخص حسب النص القانوني يكتشف أثراً قديماً دون أن يكون مرخصاً له بالتنقيب عن الآثار وفقاً للمادة 6 من هذا القانون - أن يبلغ الأمر في الحال إلى أقرب موظف من موظفي الدائرة أو إلى أقرب قائمقام ...

ونص القانون أيضا بأنه - لا يكون لأي شخص - أي حق أو منفعة في ذلك الأثرحتي لو كان صاحب الأرض التي اكتشف فيها أو لأنه مكتشفه ...

علي أنه يراعي أن يعوض التعويض المناسب مقابل اكتشافه للأثرالقديم ، كما نظم القانون الفلسطيني أيضاِ ان التنقيب عن الأثر القدم لايكون إلا برخصة يراعي فيها شروط عدة حددها بالتفصيل و الا تعرض للمسالة القانونية .

وقد حدد المشرع العقوباتبالمادة 22 من ذات القانون بأن كل من عثر على أثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه أو عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته أو عن ذكر الظروف التي أحاطت اكتشافه أو عن بيان مصدره أو قدم قصداً بياناً كاذباً بهذا الشأن، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها عشرون جنيهاً؛ وحدد أيضا عقوبة للتنقيب بدون رخصة من السلطة المختصة بأن نص علي كل ل من نقَّب عن آثار قديمة أو هدم أية جدران أو إنشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى قديمة تعتبر أثرية حسب المعنى المقصود من هذا القانون سواء كانت قائمة فوق الأرض أم تحتها دون أن يكون حاملاً رخصة تنقيب صادرة بمقتضى المادة 6 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه ؛ وإن يكن قد فعل ما تقدم من الأعمال في أرض هو مالكها ,ونختم بأن تلك الآثار هي نتاج تفاعل السكان المحليين مع بيئتهم المنصرمة وهي مرحلة تاريخية هامة تعد أرثا بشريا لجموع المواطنين والدولة وليس لأي فرد أن يتذرع بأي حجة لتملك تلك الآثار لاسيما أنها تعد إثباتا تاريخيا يدل علي وجود الأجداد بأرضنا وهي بذلك هويه فلسطينية لقضيتنا مع الاحتلال وبذلك فإن الواجب الوطني يحتم علينا الامتناع عن الاقدام على أي فعل من الافعال المخالفة لقانون الاثار لكونها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون و تسليم كافة الدفائن والاثاروالكنوز التي عثر عليها للسلطات المختصة .

×
أخبار
سجال حول انحياز "نيويورك تايمز": الصحيفة تعتذر وتعدل مقالا حول قتلى 7 أكتوبر تقرير: 3 سيناريوهات ترسم مستقبل المواجهة السعودية-الحوثية تصعيد ميداني واعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال تطال محافظات الضفة والقدس شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة بغزة وارتفاع ضحايا المباني الآيلة للسقوط شهادات ضباط إسرائيليين تكشف جرائم الذكاء الاصطناعي والنهج المتعمد لقتل مدنيي غزة مقررون أمميون: حظر 12 دولة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية خطوة متأخرة بالاتجاه الصحيح ميرتس: لقد انتهى عهد الصداقة الأوروبية "غير المشروطة" مع الولايات المتحدة استطلاع: 71 % من الأمريكيين لا يثقون برؤية ترامب لإنهاء حرب إيران قطر تعلن توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال نحو 1.3 مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة استطلاع: تراجع كبير لحزب نتنياهو الليكود وآيزنكوت يتقدم ..والقوائم العربية هي الحسم صفعة أممية لأمريكا..تصويت عالمي في الجمعية العامة لصالح حضور وفد فلسطين ف.تايمز: قائد الجيش الباكستاني منير يحث إيران على كبح الحوثيين باكستان تنسحب من اللعب مع إسرائيل في أولمبياد الشطرنج  تضامناً مع الفلسطينيين ترامب: أقترب من قرار حاسم بشأن الحرب مع إيران وقضاؤنا على النظام وارد النقابة: الصحفيون المرضى والمصابون في غزة يعانون ظروفا قاسية ويحتاجون إلى إجلاء طبي للعلاج قرار إسرائيلي بحظر وصول المزارعين الفلسطينيين لحقول الزيتون المصنفة "أراضي دولة" تحليل: حرب فبراير 2026 عززت موقع إيران الإقليمي وكشفت حدود القوة الأمريكية-الإسرائيلية أمريكا تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير: "تحالف مكة" يجمع القدرات الدفاعية للرياض وأنقرة وإسلام آباد دون قيادة موحدة أمريكا توافق على بيع محتمل لطائرات "إف-35" إلى السعودية بقيمة 24.3 مليار دولار التحول الديموغرافي يعيد رسم خريطة الناخبين في الولايات المتحدة الأردن وفرنسا تؤكدان ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة اشتية يدعو اليابان إلى الاعتراف بدولة فلسطين نقابة الصحفيين الفلسطينيين تجدد إدانتها لتصعيد الاحتلال حملات الاعتقال والاستهداف بحق الصحفيين قرقاش: العلاقة مع إيران علاقة ضرورية لدولة الإمارات ويدنا ممدودة..وباب المندب ممر دولي مليارديرات أميركيون يدفعون بأموالهم نحو الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي "اذهبوا وموتوا في بلادكم".. تصريح مثير للجدل لرئيس وزراء تايلاند عقب إغلاق مقبرة يهودية فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار أمريكي حول تمديد عمل فريق لجنة العقوبات على إيران السعودية: حالة وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في الطائف نتنياهو: سنقضي على حماس ونسقط نظام إيران وحزب الله.. ولا مكان محصناً أمام عملياتنا

جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026

✔ تم نسخ الرابط