الأصدقاء الأعزاء متابعي أمد للإعلام .. هناك عملية نقل من مطور لآخر ما قد يؤثر على نشر الأخبار لفترة قصيرة! ...

الجنائية الدولية إختصاصها تكميلي للقضاء الوطني

الجنائية الدولية إختصاصها تكميلي للقضاء الوطني

تاريخ النشر: 2015-11-26 | 08:57

 ان القانون الدولي الجنائي كفرع من القانون الدولي العام يعطي الحق لمتضرري الحرب  " كل الحق القانوني بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب" ومن هنا فانه من الواجب التعريف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب وفي كيفية رفع الشكوى الجزائية في المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤوليين عن تلك الجرائم.

 المادة الخامسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد عددت جرائم الحرب كطائفة من الطوائف الجرائم التي تختص المحكمة بمحاكمة مرتكبيها, وكانت المادة الثامنة من النظام الأساسي قد حددت جرائم الحرب التي تختص المحكمة الجنائية بمحاكمة الفاعلين لها، وانه من المتعين الانتباه إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب هو اختصاص تكميلي للقضاء الوطني, بحيث إذا تصدى القضاء الوطني لمحاكمة مجرمي الحرب فلا يكون هناك من سبيل لإجراء   المحاكمة أمام القضاء الجنائي الدولي إلا إذا تبين للمحكمة الجنائية الدولية أن السلطات الوطنية غير راغبة أو غير قادرة فعلا على القيام بإجراءات التحقيق و الاتهام.

ومسالة تحديد المقصود بعدم الرغبة أو عدم القدرة كانت مثارا للجدل و الخلاف أثناء مداولات مؤتمر روما الدبلوماسي في عام 1998, حيث ذهب البعض إلى أن استخدام عبارتي " غير راغبة "وغير قادرة "يضيق ويحد من اختصاص المحكمة لانهما عبارتان يغلب عليهما المعيار الشخصي الواسع, ولا تنطويان على معيار موضوعي محدد, ثم فقد نادى أنصار هذا الاتجاه بتفضيل استخدام عبارة "غير فعالة"بدلا من عبارة "غير راغبة", وعبارة "غير متاح"بدلا من "غير قادرة".

وعبارة "غير فعالة " تعود على الإجراءات القضائية أمام القضاء الوطني, أما عبارة "غير متاح " فتعود على النظام القضائي الوطني ككل. وحتى تتوصل المحكمة الدولية أن دولة ما غير راغبة يجب أن تحدد نية السلطات الوطنية. ولكي تتوصل إلى أن الدولة "غير قادرة"فيجب أن تتبين انه بالنظر إلى الانهيار الجزئي أو الكلي للنظام القضائي الوطني, أصبحت الدولة غير قادرة على الاضطلاع بالإجراءات القضائية.

وقد نصت المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة على انه:

"مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة و المادة 1 وتقرير المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:

(أ‌)      إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها, ما لم تكن الدولة غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

(ب‌)    إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني, ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة

(ت‌)    إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى,  ولا يكون من الجائز للمحكمة أجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20.

إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة, تنظر المحكمة في مدى توافر واحدا أو أكثر من الأمور التالية, حسب مع مراعاة أصول المحاكمات التي يتعرف بها القانون   الدولي:

(أ‌)      جرى الاضطلاع بالإجراءات آو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني يغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5.

(ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

(ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو ترجى مباشرتها على نحو لا يتفق, في هذه الظروف, مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.

3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معنية, تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة, بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره, على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة و الشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها ".

×
أخبار
صحيفة تتساءل: صمت "حماس" على الاغتيالات التزام بالهدنة أم فقد لقدرة الرد؟ القرن الأفريقي ساحة تنافس جديدة: النفوذ المتكامل لتركيا يقابله الحسابات البحرية لإسرائيل خبراء ودبلوماسيون: السعودية تعيد رسم عقيدتها الأمنية دون التخلي عن "المظلة الأمريكية" إصابات وتوغلات متصاعدة جنوبي لبنان وسط استمرار الخروقات لـ"اتفاق صيغة الإطار" سجال حول انحياز "نيويورك تايمز": الصحيفة تعتذر وتعدل مقالا حول قتلى 7 أكتوبر الشيخ يطالب بروكسل بالضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات واحتجاز «المقاصة» تقرير: 3 سيناريوهات ترسم مستقبل المواجهة السعودية-الحوثية تصعيد ميداني واعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال تطال محافظات الضفة والقدس الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الجمعية العامة مركز "عدالة" يرد على طلبات شطب القوائم والنواب العرب وعوفر كسيف من انتخابات الكنيست شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة بغزة وارتفاع ضحايا المباني الآيلة للسقوط شهادات ضباط إسرائيليين تكشف جرائم الذكاء الاصطناعي والنهج المتعمد لقتل مدنيي غزة مقررون أمميون: حظر 12 دولة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية خطوة متأخرة بالاتجاه الصحيح ميرتس: لقد انتهى عهد الصداقة الأوروبية "غير المشروطة" مع الولايات المتحدة استطلاع: 71 % من الأمريكيين لا يثقون برؤية ترامب لإنهاء حرب إيران قطر تعلن توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال نحو 1.3 مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة استطلاع: تراجع كبير لحزب نتنياهو الليكود وآيزنكوت يتقدم ..والقوائم العربية هي الحسم صفعة أممية لأمريكا..تصويت عالمي في الجمعية العامة لصالح حضور وفد فلسطين ف.تايمز: قائد الجيش الباكستاني منير يحث إيران على كبح الحوثيين باكستان تنسحب من اللعب مع إسرائيل في أولمبياد الشطرنج  تضامناً مع الفلسطينيين ترامب: أقترب من قرار حاسم بشأن الحرب مع إيران وقضاؤنا على النظام وارد النقابة: الصحفيون المرضى والمصابون في غزة يعانون ظروفا قاسية ويحتاجون إلى إجلاء طبي للعلاج قرار إسرائيلي بحظر وصول المزارعين الفلسطينيين لحقول الزيتون المصنفة "أراضي دولة" تحليل: حرب فبراير 2026 عززت موقع إيران الإقليمي وكشفت حدود القوة الأمريكية-الإسرائيلية أمريكا تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير: "تحالف مكة" يجمع القدرات الدفاعية للرياض وأنقرة وإسلام آباد دون قيادة موحدة أمريكا توافق على بيع محتمل لطائرات "إف-35" إلى السعودية بقيمة 24.3 مليار دولار التحول الديموغرافي يعيد رسم خريطة الناخبين في الولايات المتحدة الأردن وفرنسا تؤكدان ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة اشتية يدعو اليابان إلى الاعتراف بدولة فلسطين

جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026

✔ تم نسخ الرابط