تاريخ النشر: 2015-07-21 | 04:42
تاريخ النشر: 2015-07-21 | 04:42
امد/ تل أبيب - متابعة: صادقت الكنيست الاسرائيلية، مساء الإثنين،بالقراءتين الثانية والثالثة على تشديد عقوبة الرشق بالحجارة باتجاه المركبات، بحيث يمكن أن تتراوح العقوبة ما بين 10 أعوام إلى 20 عاما من السجن الفعلي، دون أن تضطر الدولة إلى إثبات نوايا المس بالمركبة أو ركابها. كما يسهل القانون إدانة 'راشقي الحجارة' باتجاه مركبات الشرطة.
وقد صودق على اقتراح القانون بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل معارضة 17 فقط.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن القانون الجديد ينص على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا، على من يقومون بإلقاء الحجارة وفي نيتهم إصابة ركاب السيارات، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك".
وفي تعقيبها على اقتراح القانون، قالت وزيرة القضاء الاسرائيلي، أييليت شاكيد، التي قدمت الاقتراح للتصويت عليه إنه 'تم تحقيق العدل'، وأنه لم يعد بإمكان راشقي الحجارة التهرب من العقوبة والمسؤولية، زاعمة أن 'التسامح معهم قد انتهى'، وأن 'العقوبة المناسبة تشكل عاملا رادعا'.
كما دعم اقتراح القانون كتلة 'المعسكر الصهيوني'، وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني إنها هي من بادر إلى اقتراح القانون، وذلك في أعقاب انتفاضة القدس بعد الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام الماضي.
وقالت ليفني إن 'الجهاز الأمني وسلطة إنفاذ القانون ستزود اليوم بالأدوات لمكافحة الإرهاب والعنف'.
يذكر أن لجنة برئاسة سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليط، هي التي وضعت صيغة القانون، بعد أن قامت بفحص 'مواجهة الوضع الأمني في القدس المحتلة'، كما أنه لا يسري في الضفة الغربية باعتبار أن القانون الإسرائيلي لا يسري على مناطق غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية.
وبحسب القانون الجديد، الذي كشفت عنه صحيفة 'هآرتس' العبرية، فإن مخالفة الرشق بالحجارة تنقسم الآن إلى درجتين: الأساس بحيث تصل العقوبة إلى 10 سنوات من السجن الفعلي، ويمنع رشق الحجارة أو أي شيء آخر على وسيلة نقل أثناء سفرها، بطريقة يمكن أن تعرض أمن المسافر في وسيلة النقل للخطر؛ والثاني وهو أشد صرامة، بحيث تصل العقوبة إلى 20 عاما من السجن الفعلي، بحيث يتضمن عنصر النوايا، فيمنع رشق الحجارة أو أي شيء آخر باتجاه وسيلة نقل أثناء سفرها بهدف إيقاع إصابة خطيرة للمسافر في وسيلة النقل.
وأضيف إلى القانون الجديد بند آخر يمنع رشق الحجارة أو أي شيء آخر باتجاه شرطي أو مركبة تابعة للشرطة، حتى لو كانت مدرعة وتسير ببطء بحيث لا يشكل رشق الحجارة أي خطر على الشرطة.
وبحسب القانون الجديد يمكن فرض عقوبة 5 سنوات من السجن الفعلي على من يرشق مركبات الشرطة بالحجارة بهدف عرقلة الشرطة عن القيام بدورها.
وفي اعتراضه على اقتراح القانون، وصفه النائب د. جمال زحالقة بأنه قانون غير عادل، من جهة أن راشق الحجارة يرد على جرائم كبيرة مثل هدم البيوت أو مصادرة الأرض، مضيفا أن من يهدم ويصادر ويقتل يحصل على وسام في حين أن العقوبة تفرض على الطفل الذي يرد على هذه الجرائم.
ووصف مدير مركز أحرار (الفلسطيني)، لدراسات الأسرى، "فؤاد الخفش"، القانون بـ"الجنون"، مضيفًا أن "إسرائيل، تمرر قانونًا مجنونًا، يعبر عن بعض الإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني".