تاريخ النشر: 2019-07-16 | 06:05
تاريخ النشر: 2019-07-16 | 06:05
أمد/ بيروت: أغلق لاجئو مخيم "المية ومية" الفلسطيني في لبنان صباح الثلاثاء، الطرق العامة، احتجاجاً على قرار وزير العمل اللبناني.
وأفادت مصادر محلية، أنّ اللاجئين الفلسطينيين، أغلقوا الطريق العام المؤدي إلى مخيم المية ومية أمام جميع البضائع، احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني بحق الفلسطينيين.
وكان، وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 /يوليو- تموز الجاري في مختلف المناطق اللبنانية تتضمن اغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم، بهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها في ظل المنافسة الناجمة عن تدفق النازحين السوريين إلى لبنان.
يذكر أن القانون اللبناني يمنع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 60 مهنة، إضافة إلى مجموعة من القرارات الإدارية التي تحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على اجازة عمل.
وأعلنت وزارة العمل اللبنانية، انه "يتم اصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في اطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان،" مستغربة "هذه التحركات وتعتبر انه بالحد الادنى يجب الاطلاع على خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان قبل اطلاق المواقف".
وأكدت، "ان لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة، لذا يهم الوزارة ان تؤكد ان خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف الى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد احد ولا تستثني اي جنسية، مشيرة الى ان القانون يطبق على اصحاب العمل اللبنانيين، فكيف لنا استثناء اصحاب العمل الاجانب من فلسطينيين وغيرهم".
وأضافت الوزارة في بيان صدر يوم الاثنين، ان "انطلاق عملية تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتحصين حقوقهم وحماية حقهم بالعمل، بادرت بها وزارة العمل منذ العام 2006 وما زالت وزارة العمل بصفتها عضوا في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني تعمل بفاعلية باتجاه تنظيم ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، وثمة استثناءات التي وضعت من قبل الوزارة تميز ايجابا اللاجئ الفلسطيني، ومن الامتيازات التي يستفيد منها الاجراء الفلسطينيون اللاجئون انه يستثنوا من رسم اجازة العمل الصادر عن وزارة العمل ( وفق المادة الاولى من قانون رقم 129 – تعديل المادة 59 من قانون العمل) .
فيما يدفع صاحب العمل الفلسطيني 25% فقط من قيمة رسم اجازة العمل (بموجب المادة 26 من القانون 1/70 ). يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكافة المهن باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين، (بموجب المادة الثالثة من قرار رقم 29/1 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 15 شباط 2018)، حيث يستثنى الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية من المادة الثانية من هذا القانون التي تحصر حق ممارسة عدد من الاعمال والمهن باللبنانيين."
ولفت البيان الى ان "الاجير اللاجئ الفلسطيني العامل على الأراضي اللبنانية، يستفيد من تعويض نهاية الخدمة اعتبارا من 2/9/2010 ، شرط أن يكون مقيماً في لبنان ومسجلاً في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات.