تاريخ النشر: 2018-07-09 | 23:38
تاريخ النشر: 2018-07-09 | 23:38
أمد/ غزة: يُدين تجمع المؤسسات الحقوقية بأشد العبارات إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي عزمها فرض قيود جديدة على البضائع الواردة إلى قطاع غزة من خلال "معبر" كرم أبو سالم، بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2018/07/10.
ويؤكد التجمع أن سياسة الإغلاق التي تنتهجها قوات الاحتلال تشكل عقاباً جماعياً محظوراً بموجب قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن منع أو إعاقة إدخال البضائع والمستلزمات الأساسية يشكل انتهاكًا للحق في الأمن الغذائي، ويُفاقِم معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وتحول دون تمتّع سكان القطاع من حقوقهم في العيش بكرامة.
ففي ظل المطالبات العالمية بفك الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة؛
من جانب آخر؛ فإن إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقييد إدخال البضائع يرقى لكونه جريمة وفقاً نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وإن هذا الإجراء غير القانوني يشكل مخالفة لالتزامات سلطة الاحتلال تجاه الأراضي المحتلة، ويشكل تحدياً صريحاً لإرادة المجتمع الدولي التي طالبت بفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة. وإزاء ذلك؛ فإن تجمّع المؤسسات الحقوقية:
1. يؤكد أن إغلاق "معبر" كرم أبو سالم وتقييد دخول البضائع التجارية منه، ووقف التصدير بشكل كامل جزء من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
2.يؤكد أن فرض حظر على صادرات القطاع يقوِّض أية إمكانية لإنعاش اقتصاده الذي بات يعاني تدهورًا كارثيًا غير مسبوق.
3. يدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياته القانونية تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات، بما في ذلك الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة مستمرّة منذ اثني عشر عاماً سنوات.
4. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إرغامها على احترام حقوق الإنسان والانصياع للمقررات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامّة وفقًا للاتفاقيات والتفاهمات ذات العلاقة، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك حرية حركة الصادرات من قطاع غزة.
5.يطالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها.