الأصدقاء الأعزاء متابعي أمد للإعلام .. هناك عملية نقل من مطور لآخر ما قد يؤثر على نشر الأخبار لفترة قصيرة! ...

خبير قانوني يوضح التعديلات على قانون التقاعد العام

خبير قانوني يوضح التعديلات على  قانون التقاعد العام

تاريخ النشر: 2018-08-02 | 10:19

أمد/ غزة - عبدالهادي مسلم: أكد  المستشار حجازي القرشلي، ان تعديل قانون التقاعد العام والذي صادق عليه السيد الرئيس  جاء في خدمة الموظف عدا  ملاحظات بسيطة

وأوضح المستشار القانوني السابق لدى ديوان الموظفين العام على صفحته على" الفيس بوك" مساء أمس الأربعاء، ان التعديلات البسيطة على قانون التقاعد تسري  على كل من يطبق عليه قانون التقاعد العام ولديه مدد خدمة سابقة كان يسري عليها قوانين تقاعد سابقة مثل قانون التامين والمعاشات وقانون التقاعد المدني وقانون التامين والمعاشات لقوي الامن اي انه يسري على كل موظف تاريخ ميلاده اقل من 1/9/1961    بالتالي لا يسري هذا القانون على كل من يطبق عليه قانون التامين والمعاشات او قانون التقاعد المدني او التامين والمعاشات لقوى الامن لمن هو اكبر من 1/9/1961 .

وأضاف، ان هذه التعديلات تسري باثر رجعي من تاريخ بدء سريان قانون التقاعد العام من 1/9/2006  بالتالي سيتم اعادة احتساب حقوق المستفيدين الذين انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ  و كذلك  ستسمح باحتساب مدة الخدمة قبل 1/9/2006 على القانون الساري في حينه مع جمع نسبة المعاش عن هذه الفترة مع نسبة المعاش عن الفترة بعد 1/9/2006  وضرب مثالا  على موظف تاريخ ميلادة مثلا 1/1/1962  يسري عليه قانون التقاعد العام  وعمل بالسلطة من  1988 مثلا  وتنتهي خدمته 2022  بالتالي لديه مدة خدمة قبل    2006 مدة 18 عام  يحصل على نسبة معاش 45% بدلا من 36% قبل التعديل ويضاف لها مدة الخدمة اللاحقة بعد 2006 مدة 16 عام يحصل على نسبة معاش عنها 32%  وعند جمع المدتين  45+ 32 = 77% يحصل عليها الموظف  ,موضحا  انه قبل التعديل كان هذا الموظف يحصل على كل مدة الخدمة 34 عام  نسبة معاش 68% فقط

ونوه المستشار القانوني ان التعديل يسمح  للموظف المصاب بعجز طبي او الوفاة بتجميع انسب المعاش بحد ادني 30% وبحد اقصى 80% .مؤكدا  انه  لاول مرة تضمن الحكومة التزامات الصندوق في حالة افلاسه  حيت جاء بالتعديل ان  الحد الاقصى للمعاش 80%  علما بان القانون لم يحدد حد اقصى الا في حالة العجز الطبي كان الحد الاقصى 70% وكذلك  وضع التعديل حد ادنى للعجز الطبي والوفاة 30%  رغم ان قانون التامين والمعاشات كان الحد الادنى به 40%  ولكن لم يسبق لقانون التقاعد العام تحديد حد ادنى .

وبين انه كان على هيئة التقاعد ان تقدم تقرير لكل موظف عن امواله لدى الهيئة من صندوق المساهمات وهذا لم يحدث حتى تاريخه  وقد تم تعديل المدة لتصبح كل سنة ميلادية بدلا من الثلاث شهور مشيرا إلى أن  القانون الاصلي كان  ينص على ان تقوم الهيئة بتقدير اكتواري لتحديد التزاماتها كل 3 سنوات وتم تعديل المدة الى اجراء التقدير كل 5 سنوات وبرايي ان هذه المدة طويلة جدا .

وأضاف أن  القانون  اكد على ان احتساب المعاشات يكون حسب متوسط اخر ثلاث سنوات علما بان قانون التامين والمعاشات كان ينص في السابق على احتساب المعاشات حسب اخر راتب مع سماح  التعديل على رد قيمة المساهمات ال 3+ 3 %  فور الاحالة للتقاعد بدلا من القانون الاصلي الذي لا يتيح صرفها  الا  عند بلوغ سن التقاعد

وقال ان  القانون كان  ينص على صرف المساهمات لاهل المتوفي حسب الجدول بالقانون وتم تعديله ليصبح الصرف للورثة حسب حصر الارث بحيث  يسمح التعديل باحتساب مدد التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها والاسر  لكافة المطبق عليهم قانون التقاعد العام من كل الفئات قطاع عام وخاص و اضاف التعديل بند جديد بعدم جواز الجمع بين راتبي تقاعد وهذا امر قد يضر  بمن لهم راتب تقاعدي من جهات اخرى خارج اطار التقاعد العام نتيجة ادخارات ادخرها الموظف

 

وأشار، الخبير القانوني إلى، ان اهم شيء ان التعديل يسري باثر رجعي وسمح هذا التعديل باعادة اجراء حساب لمستحقات كل من انتهت خدمته بعد 2006 وقبل صدور هذا التعديلات.

خبير قانوني يوضح التعديلات على قانون التقاعد العام غزة - عبدالهادي مسلم اكد المستشار حجازي القرشلي ان تعديل قانون التقاعد العام والذي صادق عليه السيد الرئيس جاء في خدمة الموظف عدا ملاحظات بسيطة وأوضح المستشار القانوني السابق لدى ديوان الموظفين العام عل صفحته على" الفيس بوك" ان التعديلات البسيطة على قانون التقاعد تسري على كل من يطبق عليه قانون التقاعد العام ولديه مدد خدمة سابقة كان يسري عليها قوانين تقاعد سابقة مثل قانون التامين والمعاشات وقانون التقاعد المدني وقانون التامين والمعاشات لقوي الامن اي انه يسري على كل موظف تاريخ ميلاده اقل من 1/9/1961 بالتالي لا يسري هذا القانون على كل من يطبق عليه قانون التامين والمعاشات او قانون التقاعد المدني او التامين والمعاشات لقوى الامن لمن هو اكبر من 1/9/1961 . واشار القرشلي ان هذه التعديلات تسري باثر رجعي من تاريخ بدء سريان قانون التقاعد العام من 1/9/2006 بالتالي سيتم اعادة احتساب حقوق المستفيدين الذين انتهت خدمتهم بعد هذا التاريخ و كذلك ستسمح باحتساب مدة الخدمة قبل 1/9/2006 على القانون الساري في حينه مع جمع نسبة المعاش عن هذه الفترة مع نسبة المعاش عن الفترة بعد 1/9/2006 وضرب مثالا على موظف تاريخ ميلادة مثلا 1/1/1962 يسري عليه قانون التقاعد العام وعمل بالسلطة من 1988 مثلا وتنتهي خدمته 2022 بالتالي لديه مدة خدمة قبل 2006 مدة 18 عام يحصل على نسبة معاش 45% بدلا من 36% قبل التعديل ويضاف لها مدة الخدمة اللاحقة بعد 2006 مدة 16 عام يحصل على نسبة معاش عنها 32% وعند جمع المدتين 45+ 32 = 77% يحصل عليها الموظف ,موضحا انه قبل التعديل كان هذا الموظف يحصل على كل مدة الخدمة 34 عام نسبة معاش 68% فقط ونوه المستشار القانوني ان التعديل يسمح للموظف المصاب بعجز طبي او الوفاة بتجميع انسب المعاش بحد ادني 30% وبحد اقصى 80% .مؤكدا انه لاول مرة تضمن الحكومة التزامات الصندوق في حالة افلاسه حيت جاء بالتعديل ان الحد الاقصى للمعاش 80% علما بان القانون لم يحدد حد اقصى الا في حالة العجز الطبي كان الحد الاقصى 70% وكذلك وضع التعديل حد ادنى للعجز الطبي والوفاة 30% رغم ان قانون التامين والمعاشات كان الحد الادنى به 40% ولكن لم يسبق لقانون التقاعد العام تحديد حد ادنى . وبين انه كان على هيئة التقاعد ان تقدم تقرير لكل موظف عن امواله لدى الهيئة من صندوق المساهمات وهذا لم يحدث حتى تاريخه وقد تم تعديل المدة لتصبح كل سنة ميلادية بدلا من الثلاث شهور مشيرا إلى أن القانون الاصلي كان ينص على ان تقوم الهيئة بتقدير اكتواري لتحديد التزاماتها كل 3 سنوات وتم تعديل المدة الى اجراء التقدير كل 5 سنوات وبرايي ان هذه المدة طويلة جدا . وأضاف أن القانون اكد على ان احتساب المعاشات يكون حسب متوسط اخر ثلاث سنوات علما بان قانون التامين والمعاشات كان ينص في السابق على احتساب المعاشات حسب اخر راتب مع سماح التعديل على رد قيمة المساهمات ال 3+ 3 % فور الاحالة للتقاعد بدلا من القانون الاصلي الذي لا يتيح صرفها الا عند بلوغ سن التقاعد وقال ان القانون كان ينص على صرف المساهمات لاهل المتوفي حسب الجدول بالقانون وتم تعديله ليصبح الصرف للورثة حسب حصر الارث بحيث يسمح التعديل باحتساب مدد التفرغ في مؤسسات منظمة التحرير وفصائلها والاسر لكافة المطبق عليهم قانون التقاعد العام من كل الفئات قطاع عام وخاص و اضاف التعديل بند جديد بعدم جواز الجمع بين راتبي تقاعد وهذا امر قد يضر بمن لهم راتب تقاعدي من جهات اخرى خارج اطار التقاعد العام نتيجة ادخارات ادخرها الموظف وأكد الخبير القانوني ان اهم شيء ان التعديل يسري باثر رجعي وسمح هذا التعديل باعادة اجراء حساب لمستحقات كل من انتهت خدمته بعد 2006 وقبل صدور هذا التعديلات.

×
أخبار
إصابات وتوغلات متصاعدة جنوبي لبنان وسط استمرار الخروقات لـ"اتفاق صيغة الإطار" سجال حول انحياز "نيويورك تايمز": الصحيفة تعتذر وتعدل مقالا حول قتلى 7 أكتوبر تقرير: 3 سيناريوهات ترسم مستقبل المواجهة السعودية-الحوثية تصعيد ميداني واعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال تطال محافظات الضفة والقدس الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الجمعية العامة مركز "عدالة" يرد على طلبات شطب القوائم والنواب العرب وعوفر كسيف من انتخابات الكنيست شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة بغزة وارتفاع ضحايا المباني الآيلة للسقوط شهادات ضباط إسرائيليين تكشف جرائم الذكاء الاصطناعي والنهج المتعمد لقتل مدنيي غزة مقررون أمميون: حظر 12 دولة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية خطوة متأخرة بالاتجاه الصحيح ميرتس: لقد انتهى عهد الصداقة الأوروبية "غير المشروطة" مع الولايات المتحدة استطلاع: 71 % من الأمريكيين لا يثقون برؤية ترامب لإنهاء حرب إيران قطر تعلن توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال نحو 1.3 مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة استطلاع: تراجع كبير لحزب نتنياهو الليكود وآيزنكوت يتقدم ..والقوائم العربية هي الحسم صفعة أممية لأمريكا..تصويت عالمي في الجمعية العامة لصالح حضور وفد فلسطين ف.تايمز: قائد الجيش الباكستاني منير يحث إيران على كبح الحوثيين باكستان تنسحب من اللعب مع إسرائيل في أولمبياد الشطرنج  تضامناً مع الفلسطينيين ترامب: أقترب من قرار حاسم بشأن الحرب مع إيران وقضاؤنا على النظام وارد النقابة: الصحفيون المرضى والمصابون في غزة يعانون ظروفا قاسية ويحتاجون إلى إجلاء طبي للعلاج قرار إسرائيلي بحظر وصول المزارعين الفلسطينيين لحقول الزيتون المصنفة "أراضي دولة" تحليل: حرب فبراير 2026 عززت موقع إيران الإقليمي وكشفت حدود القوة الأمريكية-الإسرائيلية أمريكا تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير: "تحالف مكة" يجمع القدرات الدفاعية للرياض وأنقرة وإسلام آباد دون قيادة موحدة أمريكا توافق على بيع محتمل لطائرات "إف-35" إلى السعودية بقيمة 24.3 مليار دولار التحول الديموغرافي يعيد رسم خريطة الناخبين في الولايات المتحدة الأردن وفرنسا تؤكدان ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة اشتية يدعو اليابان إلى الاعتراف بدولة فلسطين نقابة الصحفيين الفلسطينيين تجدد إدانتها لتصعيد الاحتلال حملات الاعتقال والاستهداف بحق الصحفيين قرقاش: العلاقة مع إيران علاقة ضرورية لدولة الإمارات ويدنا ممدودة..وباب المندب ممر دولي مليارديرات أميركيون يدفعون بأموالهم نحو الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي "اذهبوا وموتوا في بلادكم".. تصريح مثير للجدل لرئيس وزراء تايلاند عقب إغلاق مقبرة يهودية

جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026

✔ تم نسخ الرابط