تاريخ النشر: 2020-04-10 | 06:03
تاريخ النشر: 2020-04-10 | 06:03
رام الله: أقر رئيس السلطة محمود عباس، الموازنة المالية وإيرادات ونفقات الدولة، لعام 2020م.
ونشرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني مساء الخميس، قرارات "عباس" حول الموازنة المالية، قائلاً: "استناداً للنظام الأساسي للمنظمة وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1998م، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية وتعديلاتها، وعلى تنسيب محلس الوزراء بتاريخ (30/3/2020) وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي":
تقدر ايرادات ونفقات الدولة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2020م، بما يلي:
المادة (1)
مادة (2)..
تقدر المساعدات الخارجية في هذا القرار بملغ (2.229) مليون شيكل
مادة (3)
تخصيص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية والموضحة في المادة (1/1/ج) لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة (1/2/ب) موضحة كما يلي:
1- النفقات التطويرية (1.400) شيكل، منها (720) مليون شيكل ممولة من المانحين وتساهم الخزينة بمبلغ (680) شيكل.
2- يتم الاتفاق على المشاريع التطويرية الممولة من المانحين بقدر التمويل المحقق حسب الأصول.
المادة(4)
لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من اي بنك محلي أو مؤسسة مالية
المادة (5)
لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي لعام 2020، الا لغاية تغطية الفجوة التمويلية إن وجدت، على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2020 ما كان عليه بتاريخ 31/12/2019، الا بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (6)
*- تورد جميع الايرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى، إلى حساب الخزينة العامة الموحد،
*- تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعام 2020 الواردة في هذا القرار بقانون تأشيرة قابلة للتعديل والتحديث على وضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية.
*- يتم اعداد خطط إنفاق نقدية شهرية على مبدأ التقنين النقدي وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية.
المادة (7)
يتم الانفاق من المخصوصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون، بناء على أوامر مالية شهرية او ربعية عام أو خاصة صادرة عن وزير المالية، بناء على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة، والمحاسب العام وفقاً للخطة النقدية المعدة من قبلها.
*- لا يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية الا اذا توافرت أسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
المادة (8)
يتم الصرف علة المتأخرات وفقاً للخطة النقدية
المادة (9)
*-اذا أنيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسئول عن الانفاق في المؤسسة العامة المنفذة بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وبمقتضى أمر مالي جديد.
*- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لها مخصص في هذا القرار بقانون، ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد المخصصات المرصدة في هذا القرار بقانون.
لمعرفة المواد الأخرى من قرارات الموازنة في المستندات التالية: