تاريخ النشر: 2015-08-31 | 11:23
تاريخ النشر: 2015-08-31 | 11:23
امد/ عمان: قال عضو المجلس الاستشاري في حركة "فتح" اللواء الحاج خالد مسمار أن "عقد الجلسة الاستثنائية" للمجلس الوطني، إذا تمت، يتم فيها انتخاب الأعضاء بدل المستقيلين فقط، ولا يتم طرح أي شيء آخر غيره".
وأضاف، لـ"الغد" الاردنية اليوم الاثنين، أن "النظام الأساسي ينص على أن جدول أعمال الدورة غير العادية، أي الاستثنائية، يقتصر فقط على "ملء" المقاعد التي شغرت بفعل الاستقالة، وليس انتخاب لجنة تنفيذية جديدة"، بعدد أعضائها البالغين 18 عضواً.
وأوضح بأن "انتخاب لجنة جديدة يتم خلال عقد دورة عادية للمجلس بحضور كامل الأعضاء (وعددهم حوالي 750 عضواً)، أو توفر النصاب القانوني، أي بحضور نصف الأعضاء + 1".
وأشار إلى أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون "يرى بأن الأولوية لعقد جلسة عادية للمجلس، حسب القانون، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني فستكون حينها جلسة طارئة، لانتخاب الأعضاء بدل المستقيلين فقط".
وبين "أهمية عقد دورة عادية للمجلس التي يتم خلالها بحث مختلف القضايا والتحديات التي تجابه الشعب الفلسطيني، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى انتخاب كامل أعضاء اللجنة التنفيذية".
وزاد قائلاً أنه "في حال تعذر ذلك فسيتم الدعوة إلى اجتماع غير عادي يضم اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس."
بينما "يجد الرئيس عباس بضرورة عقد جلسة استثنائية لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، في أعقاب الاستقالات التي تمت مؤخراً من عضويتها، إلا أن الزعنون أوضح الرأي القانوني في هذه المسألة".
واعتبر اللواء مسمار أنه "لا يوجد مخرج وسطيّ في تلك الحالة، أمام القانون الأساسي الواضح، باستثناء عقد جلسة عادية وفي حال لم يتوفر النصاب فستصبح الجلسة طارئة".
وتنص المادة 14 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير على "إذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي: إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
أما إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
وفي حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.