تاريخ النشر: 2019-10-24 | 12:01
تاريخ النشر: 2019-10-24 | 12:01
رام الله: احالت محكمة صلح رام الله يوم الخميس، نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الالكترونية إلى المحكمة الدستورية.
وجاء قرار المحكمة خلال نظرها في الطلب المقدم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ونقابة الصحفيين ضد قرار المحكمة الصادر قبل يومين والقاضي بحجب 59 موقع وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"
وقالت محكمة صلح رام الله ان قرارها باحالة نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الالكترونية إلى المحكمة الدستورية ياتي لشبهة عدم دستورية المادة المذكورة.
وبموجب هذا القرار فقد اوقفت المحكمة السير في الطلب المقدم اليها للرجوع عن قرارها السابق بحجب المواقع، الى حين ان تبت المحكمة الدستورية في المادة المذكورة .
ونصت المادة 39 من القانون على ما يلي : "لجهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها من العرض. 2. يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب الإذن لمحكمة الصلح خلال (24) ساعة، مشفوعاً بمذكرة برأيه، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض، على ألا تزيد مدة الحجب على ستة أشهر، ما لم تجدد المدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة."
وكانت محكمة صلح رام الله،أصدرت برئاسة القاضي محمد حسين، يوم الاثنين الماضي ، قرارا يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.