تاريخ النشر: 2016-03-01 | 15:32
تاريخ النشر: 2016-03-01 | 15:32
أمد/غزة: اصدر المركز الفلسطيني للحقوق الانسان بيانا حول اعتصام النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حركة (فتح) البرلمانية، نجاة أبو بكر، لليوم السادس، داخل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد أن أصدر النائب العام قراراً باستدعائها، على خلفية تصريحات اتهمت فيها أحد الوزراء بالفساد.
المركز يؤكد أن قرار الاعتقال غير قانوني ومخالف للمادة (53) من القانون الأساسي الفلسطيني، ويطالب النائب العام باحترام القانون الأساسي، وإلغاء قرار الاعتقال.
وكانت النائب أبو بكر قد أدلت بتصريحات لأحد وسائل الإعلام اتهمت فيها أحد الوزراء بفساد مالي، دون أن تحدد أسم وزير معين، وفي أعقاب تلك التصريحات، طلب رئيس مجلس الوزراء، د. رامي الحمد الله، من النائب أبو بكر تقديم من لديها من مستندات حول اتهامها لأحد وزرائه بتورطه في قضية فساد مالي. ورغم أنها لم تصرح باسم وزير معين، إلا أن وزير الحكم المحلي، د. حسين الأعرج، أعلن لوسائل الإعلام أنه من قدم الشكوى وإنه لن يتنازل عنها، مطالباً إياها بتقديم المستندات التي بحوزتها للقضاء.
ولجأت النائب أبو بكر إلى مقر المجلس التشريعي صباح يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2016 بعد تبلّغها من قبل الشرطة الفلسطينية بقرار اعتقالها، وأعلنت أنها لن تغادر مقر المجلس إلا بعد صدور قرار من النيابة العامة الفلسطينية يلغي قرارها الأول، والقاضي باعتقالها كونه غير دستوري، وإنها لن تتعاطى مع أي وعود بحل القضية خلافاً لذلك.
وقد أكدت النائب أبو بكر المعتصمة في المجلس التشريعي لباحث المركز أنها لا تزال على موقفها طالما أن القضية لم تحل حتى الآن، وإنها لن تغادر مقر المجلس إلا بعد صدور قرار من النيابة العامة الفلسطينية يلغي قرارها الأول، والقاضي باعتقالها كونه غير دستوري. وذكرت أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمنع وسائل الإعلام من الدخول إلى مقر المجلس التشريعي والالتقاء بها.
وإذ يعرب المركز عن قلقه من استمرار الأزمة وتجاهل أحكام القانون الأساسي، فإنه يؤكد على:
لنواب المجلس التشريعي حصانة إجرائية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم، إلا في حالة التلبس بجناية، أو بعد أخذ إذن من المجلس التشريعي، كما لا يجوز مؤاخذتهم على ما يبدونه من اراء تتعلق بعملهم النيابي، حيث نصت الفقرتين (1، 4) من المادة 53 على:
لنواب المجلس التشريعي حصانة إجرائية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم، إلا في حالة التلبس بجناية، أو بعد أخذ إذن من المجلس التشريعي، كما لا يجوز مؤاخذتهم على ما يبدونه من اراء تتعلق بعملهم النيابي، حيث نصت الفقرتين (1، 4) من المادة 53 على:
1"- لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية."
"4- لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً."
وإذ يعبر المركز عن استنكاره لقرار النائب العام باعتقال النائبة في المجلس التشريعي، فإنه:
1. يطالب النائب العام بإلغاء قرار الاعتقال فوراً، والالتزام بالقانون الأساسي.
2. يطالب الرئيس الفلسطيني بالتدخل من أجل حماية استقلالية المجلس التشريعي، وحرية أعضاءه في ممارسة دورهم النيابي.