تاريخ النشر: 2018-07-26 | 13:46
تاريخ النشر: 2018-07-26 | 13:46
وبناء على ما ذكر، أكدت نيابة الجرائم المرورية في بيان صدر عن مكتب النائب العام، "أن المشاركة في مثل هذه الممارسات المرفوضة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون حسب ما ورد في المادة 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وهي الحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية مقدارها 120 دينارا أو ما يعادلها بالعملة المتداول أو بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب الرخصة وإمكانية الحجز الإداري للمركبة، فإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة".
كما أوضحت أنه في حال قيام أحد الركاب بالاشتراك مع السائق بمثل هذه الرقصات يعرضه للمساءلة القانونية