تاريخ النشر: 2021-07-08 | 18:47
تاريخ النشر: 2021-07-08 | 18:47
تل أبيب: رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس، إلغاء القانون الذي ينص على أن "إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي"، المعروف بـ"قانون القومية"، الذي أقره الكنيست في 19 يوليو من العام 2018 كقانون أساس، وذلك بعد الالتماس الذي قدمته جمعيات حقوقية.
وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية بعدما نظرت في الالتماسات التي قدمت ضد "قانون القومية" بهيئة موسعة مشكلة من 11 قاضيًا، وجاء القرار برفض إلغاء القانون والتعديل في بنوده بأغلبية 10 قضاة مقابل قاض واحد، وهو القاضي العربي جورج القرا من مدينة يافا، الذي أكد على أن القانون يمس "جوهر الهوية الديمقراطية للدولة ويهز عتبات البنية الدستورية".
وقالت رئيسة المحكمة "إستر حيوت"، في قرارها إن قانون القومية لا يلغي "الطابع الديمقراطي" للدولة بل يهدف إلى "ترسيخ هوية الدولة باعتبارها دولة يهودية- دون الانتقاص من الهوية الديمقراطية الراسخة، في القوانين الأساسية والمبادئ الدستورية الأخرى التي تنطبق على النظام القانوني في إسرائيل".
وكانت جمعيات حقوقية إسرائيلية وعربية قد قدمت 15 التماسًا لإلغاء القانون، الذي سن عام 2018، وهو يكرس إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.
و"قانون القومية" هو قانون أساس "بمثابة دستور" يعرّف إسرائيل كدولة يهودية، ويمنح أفضلية للغة العبرية على العربية، والاستيطان اليهودي، ويمنح "حصرية" تقرير المصير في إسرائيل، لليهود فقط، ويعتبر القدس "الموحّدة" عاصمة أبدية لإسرائيل، كما ويحدد العلم الإسرائيلي والنشيد الوطني وشعار الدولة.
من جانبه، قال مركز "عدالة"، إحدى المنظمات غير الحكومية التي قدمت التماسًا ضد القانون، في بيان: "إن تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية، واقصاء السكان الأصليين للبلاد اللذين لا ينتمون الى المجموعة المهيمنة غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي".
وأكدت أن قرار المحكمة "يشكل اثباتًا اضافيًا على أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية وسقوط نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا".