تاريخ النشر: 2016-08-02 | 15:19
تاريخ النشر: 2016-08-02 | 15:19
قال مركز حماية لحقوق الإنسان إن: "مرسوم الرئيس محمود عباس القاضي بتحديد ديانة رؤساء عدد من المجالس المحلية من الطائف المسيحية غير دستوري وغير قانوني"؛ مبديًا في الوقت ذاته شعوره بالقلق البالغ تجاه تجاوز القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية.
وطالب المركز في بيان له الثلاثاء، الرئيس محمود عباس بإلغاء مادة تحديد ديانة رؤساء المجالس من المرسوم؛ موضحًا أن وجود شرط يقضي بأن يكون رئيس المجلس مسيحيًا يتعارض مع حق المساواة بين الجميع.
كما أوضح أنها تخالف حقًا دستوريا كفلته المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن "الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".
وأصدر عباس أمس الاثنين؛ مرسومًا رئاسيًا حدد فيه عدد أعضاء بعض المجالس المحلية وخصص بعضها للطائفة المسيحية، وقضت المادة (2) من المرسوم بوجوب أن يكون رئيس هذه المجالس مسيحيًا.
وشدد المركز على ضرورة صون حق المساواة بين الجميع وعدم التمييز بين الطوائف المختلفة في تقلد المناصب للمجالس المحلية؛ وأن تكون طريقة تعيين رئيس المجلس المحلي هي الانتخاب كما نصت القوانين.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته أعطى السلطة للرئيس في إصدار مرسوم يخصص فيه عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية؛ إلا أنه لم يعطه الصلاحية في اشتراط أن يكون رئيس تلك المجالس مسيحيًا كما ورد في مرسوم أمس.
ويرى "حماية" أن المادة (2) من المرسوم تخالف ما تنص عليه الفقرة (3) من المادة (56) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.
والتي تؤكد على أنه: "ينتخب المجلس رئيسًا له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات، ويكون المرشح الفائز بأعلى الأصوات في المرة الثانية رئيسًا للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس المجلس بالقرعة".