الأصدقاء الأعزاء متابعي أمد للإعلام .. هناك عملية نقل من مطور لآخر ما قد يؤثر على نشر الأخبار لفترة قصيرة! ...

طبيعة عمل المؤسسة الشرطية الحلقة: الثالثة عشر: الجزء الأول

من المسلم به أن الهدف الرئيسي من قيام ونشأة الدولة هو تحويل المجتمع من حالة الفوضى إلى حالة النظام، أي من مجتمع فوضوي إلى مجتمع منظم يضمن فيه كل إنسان أن يتمتع بكامل حريته دون أن يتعرض لاعتداءات الآخرين، في إطار من المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع.

ويحتاج المجتمع المنظم إلى سلطة تصنع هذا النظام وإلى قوة تملك فرضه وثالثه للفصل في المنازعات الناجمة عن تنفيذه، ومن هنا ظهرت السلطات العامة التي تتولى هذه الوظائف حيث تنشأ السلطات التشريعية لسن القوانين التي تحوي نظام المجتمع والتنفيذية أو الإدارية التي تضع هذا النظام موضع التنفيذ والقضائية التي تفصل فيما ينجم عن هذا التنفيذ من منازعات وذلك في معظم الدول الحديثة.

وهكذا ترتب على تقسيم الوظائف القانونية للدولة إلى وظائف التشريع والتنفيذ والقضاء ضرورة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات وتعددها وبالتالي تقسيم الأعمال الصادرة عنها إلى العمل التشريعي والعمل الإداري والعمل القضائي.

وتأسيساً على ما تقدم فإنه يمكن تحديد العمل الشرطي من الناحية العضوية بأنه العمل الصادر عن جهاز الشرطة والأمن بإدارته وهيئاته المختلفة.

أما من الناحية الموضوعية فإن العمل الشرطي لا يتصل بكافة تصرفات جهاز الشرطة وإنما يتعين كذلك أن ينصرف هذا العمل من الناحية الوظيفية باختصاصات هذا الجهاز المقررة قانوناً والتي من شأنها بيان موضوع العمل الشرطي وأهدافه وأساليبه.

ومن خلال الاختصاصات التي يقررها القانون للجهات الإدارية تباشر هذه الجهات سلطاتها الإدارية وذلك من خلال مجموعة من التصرفات أو الأعمال الإدارية التي من شأنها تحقيق المقاصد والأهداف التي تسعى تلك الاختصاصات إلى تحقيقها.

 

أولاً: اختصاصات الشرطة طبقاً للقانون:

نص مشروع قانون هيئة الشرطة الفلسطيني على أن الشرطة الوطنية الفلسطينية هيئة مدنية نظامية وحدد اختصاصاتها كما يلي:

-        المحافظة على الأمن العام.

-        المحافظة على النظام العام.

-        المحافظة على الآداب العامة.

-        حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

-        كفالة الطمأنينة والأمن والاستقرار لجميع المواطنين

-        حماية الممتلكات والمنشآت العامة.

-        منع الجريمة.

-        ضبط الجريمة.

-        تنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.

-        تنفيذ أحكام القضاء.

باستعراض هذه الاختصاصات نجد أنها تنقسم إلى قسمين رئيسين:

القسم الأول: تكلم عن المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح وحماية الممتلكات والمنشآت العامة وكفالة الطمأنينة والأمن والاستقرار لجميع المواطنين وهذا كله يتحقق من خلال مجموعة قوانين وإجراءات يطلق عليها الوظيفة الإدارية للشرطة.

 

القسم الثاني: فيتكلم عن منع الجريمة وضبط الجريمة وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح وتنفيذ أحكام القضاء وهو ما اصطلح على تسميته بالوظيفة القضائية للشرطة.

ثانياً: وظائف الشرطة

1.       الوظيفة الإدارية للشرطة:

ويقصد بها مجموعة الأنشطة التي تمارسها الشرطة كسلطة إدارية بحصانة الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وما تقتضيه ذلك من مراقبة نشاط المواطنين وتوجيهه إلى الطريق الذي يكفل تحقيق هذه الأغراض ويشمل ذلك جميع الأعمال الوقائية التي تهدف إلى منع وقوع الجريمة وما تتخذه وزارة الداخلية من تدابير وإجراءات تقلل فرص ارتكابها بما يطور من أوامر ونواهي تحدث إطلاق حريات المواطنين بطريق مضر بالأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والآداب العامة، وما تقوم به الوزارة من أعمال الحراسة والدوريات وتنظيم المرور ومراقبة الأشخاص والأماكن إلى غير ذلك من الأعمال الوقائية السابقة لوقوع الجرائم أو سواء الجرائم أو الحوادث المخلة بأمن الدولة كالتجسس والتخريب وإثارة الفتن والاضطرابات وتزييف العملة أو الجرائم التي تهدد حياة الأفراد وممتلكاتهم مثل جرائم القتل والاعتداء والشرف والخطف وانتهاك الأخلاق.

كما تشمل إجراءات الوزارة من مراقبة الأنشطة الخطرة من أصحاب العقائد المناهضة لنظام الدولة، والأشخاص الخطيرين من ذوي الميول الإجرامية ومهربي المخدرات ومروجيها وتجارة الرذيلة ومهربي الأموال وتجار السوق السوداء، كما تشمل إجراءات الوزارة الوقاية من الكوارث العامة والسيطرة عليها والتخفيف من أضرارها.

ويعتبر الضبط الإداري بما يقوم به من حفظ للنظام العام في المجتمع نوعاً هاماً من الخدمات العامة بالرغم من خصوصياته.

وللضبط الإداري علاقة كبيرة بالحريات العامة وحقوق الأفراد، إذ أن صيانة النظام العام تقتضي في العادة فرض قيود عليها.

ويختلف مدى سلطة الضبط الإداري حسب ما إذا تعلق بحرية ضمنها القانون وحدد شروط ممارستها.

ويتضح لنا أن الدور الإداري لهيئة الشرطة لا يقتصر على تنفيذ القوانين واللوائح التي تصدرها السلطة الإدارية العامة كما يبدو من أول وهلة، بل أن دورها أعم وأشمل، ويمتد إلى كل ما من شأنه حماية النظام والأمن العام، وعلى الأخص حماية الأرواح والأعراض.

وبهذا يمكن القول بأن دور الشرطة الإداري يمكن تأسيسه على القاعدتين التاليتين:

1.       وضع قواعد تنظيمية سواء كانت لوائح أو نظم أو أوامر تستهدف تحقيق أي غرض من الأغراض التي يشملها مدلول النظام العام، وما يستتبع ذلك من تنظيم هيئة الشرطة وفقاً لتنظيمات معينة تساعد على تنفيذ ذلك.

2.       تنفيذ ما تقرضه القوانين من تكاليف بأن تتولى هيئة الشرطة مساعدة مختلف عمال الضبط الإداري الأخرى في تنفيذ القوانين واللوائح التي تصدرها السلطات الإدارية لتحقيق نفس الأغراض السابقة.

مما تقدم نرى أن دور الشرطة الإداري هو دور وقائي بحت بالنسبة لجميع ما يقوم من جرائم أو مخالفات، سواء كانت جرائم مخلة بالأمن العام، أو جرائم تمس الصحة العامة، أو تقلق الراحة أو السكينة العامة.

ويمكننا على أساس الهدف الذي يرمي إليه هذا الدور أن نقسمه بالنسبة لهيئة الشرطة إلى التقسيمات التالية:

أولاً: دور إداري يهدف إلى منع وقوع جرائم الاعتداء على النفس والمال ونظام الدولة، والأعمال التي تندرج تحت هذا النوع تشمل الحيز الأكبر من أعمال رجال الشرطة، ويقصد بها ما تتخذه هيئة الشرطة من إجراءات، وما تضعه من قواعد تنظيمية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم، وأعمالها بالنسبة لهذا النوع (دوريات راجلة وراكبة، حراسة المنشآت الهامة).

ثانياً: دور إداري لتحقيق خدمات عامة متصلة بالأمن العام: مثل شرطة المرور – شرطة الهجرة والجنسية والدفاع المدني وما إلى ذلك مما يحقق أهداف إقرار النظام العام.

وقد انحصرت الوظيفة الإدارية للشرطة في ثلاث أهداف أساسية:

1.       المحافظة على الأمن العام:

ويقصد بهذا الهدف اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي من شأنها منع وقوع أي إخلال أو اضطراب يتجاوز حدود المخالفات والمضايقات المعتادة في المجتمع، وبعبارة أخرى المحافظة على أرواح وممتلكات وأعراض أبناء المجتمع من الاعتداء عليها أو القيام بصفة عامة بأية تصرفات يكون من شأنها تكدير الصفو العام للمجتمع.

وكذلك التدابير اللازمة للمحافظة على كيان الدولة السياسي وقت وقوع الأزمات والكوارث والاضطرابات، وأن يسود المجتمع جو وشعور بالطمأنينة بالقدر الكافي، لإزالة مخاوفه من أي أخطار تهدده، سواء في ذلك الأخطار التي تهدد نظمه السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأخطار التي تهدد الفرد في حياته أو ماله، سواء كان الخطر من صنع الإنسان في صورة جريمة من الجرائم كالقتل أو السرقة، أن من صنع الطبيعة في شكل كارثة (مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات) أو المترتبة على الأشياء، كالمنازل الآيلة للسقوط، فهذا الإحساس بالطمأنينة لا يمكن أن يتولد لدى الأفراد إلا إذا ترسخ الاعتقاد لديهم بقدرة أجهزة الأمن على منع الجريمة والسيطرة على الأزمات والاضطرابات.

 

2.       المحافظة على النظام العام:

النظام العام ينطوي على عدة عناصر هي: السكينة العامة والصحة العامة، ويقصد بالسكينة العامة كما تدل التسمية، المحافظة على الهدوء والسكينة في الطرق والأماكن العامة ويتحقق ذلك بمنع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إقلاق راحة المواطنين، كالضوضاء أو إساءة استخدام الأجهزة الصوتية أو المرئية.

وأمام ذلك يتعين على الشرطة أن تتدخل لإزالة أسباب هذا القلق وكذلك الإزعاج ومثال ذلك الضوضاء التي تحدثها آلات التنبيه (الأبواق) التي تنبعث من السيارات داخل المدينة أو الضوضاء المنبعثة من أجهزة الراديو والتلفزيون ومن مكبرات الصوت وخاصة في الليل والأعراس أو المضايقات التي قد يسببها المتسولون في الأحياء أو في الطرق والميادين العامة..الخ.

لقد ثبت علمياً وطبياً إن الضجيج والصراخ من أهم ملوثات البيئة في عصرنا الحديث وإنها تسبب كثيراً من الأمراض العضوية والنفسية، فإذا أدركنا إن جلب المنفعة ودفع المضرة من مقصد الشرع وأهمها المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ومما لا شك فيه إن المحافظة على الإنسان وسلامته أمر حث عليه الإسلام وعدا كل ما يخالف ذلك وزرا، سواء كان ذلك بفعل الإنسان أو غيره قال تعالى: {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

وقوله  في تحريم القتل {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا}

ومن هنا حرص الشرع على حث الإنسان على الحفاظ على صحته وتجنب ما يؤدي إلى الإضرار به أو بصحة الآخرين، وحرصت على ذلك كافة التشريعات وجعلته من مهام الشرطة الأساسية.

فنجد إن الإسلام حث على مراعاة آداب الطريق ومشاعر الآخرين قال  {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}

هكذا اقتضى الإسلام الحفاظ على الهدوء والسكينة العامة ومنع الإزعاج والضوضاء حفاظاً على الإنسان ولضمان سلامته الصحية العضوية منها والنفسية حتى يحقق التقدم والاستقرار.

وقد تأكد إن الضوضاء تصيب الإنسان بالإرهاق النفسي والجسدي وتجعله عرضة للضغط والتوتر والقلق العصبي، بل إن الضوضاء أثارها الضارة البالغة بالأطفال واتجاههم إلى نهج السلوك العدواني تجاه بعضهم البعض.

ويقصد بحفظ الصحة العامة اتخاذ كافة الوسائل لوقاية المواطنين من انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة مثل الطاعون والكوليرا والإيدز والخ أو احتمال الإصابة بها، ويتحقق ذلك بمنع انتشار الأوبئة عن طريق التحصين من الأمراض المعدية واتخاذ الحيطة من كل ما من شأنه المساس أو حتى مجرد احتمال المساس بالصحة العامة كاشتراط شروط معينة بالنسبة للمحال التي يرتادها الأفراد.

والنظام العام بهذا المعنى وبما ينطوي عليه من عناصر وبما يهدف إليه من سعادة المجتمع بكامله سواء تحققت هذه السعادة للأفراد في صيانة الأمن أو تحقيق السكينة أو حفظ الصحة العامة، فهو يجسد الدور الهام الذي تضطلع به الإدارة العامة "جعل الحياة أكثر يسراً أكثر سعادة".

3.       تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والأنظمة من مهام:

إن هيئة الشرطة بوصفها السلطة التنفيذية التي اختصها القانون بحق استعمال القوة واستعمال السلاح لأداء واجباتها، وتقوم بمعاونة الهيئات الإدارية الأخرى في تنفيذ قوانينها وما تصدره من لوائح وأوامر وتلزم المواطنين إتباع أحكامها طوعاً أو كرها.ً

ومن هذه القوانين التي تقوم الشرطة بتنفيذها، قوانين الهجرة والجوازات، قانون الأسلحة والذخائر، قانون المشروبات الكحولية، قانون الأحداث، لوائح البلديات، الأوامر المحلية، الخ

مما تقدم فإن الوظيفة الإدارية للشرطة تؤدي مهمة احتياطية تنحصر في تلافي أسباب الاضطرابات وتغيير وإزالة الظروف التي تشجع على الإخلال بالنظام وتزيد في عدد الجرائم.

×
أخبار
إصابات وتوغلات متصاعدة جنوبي لبنان وسط استمرار الخروقات لـ"اتفاق صيغة الإطار" سجال حول انحياز "نيويورك تايمز": الصحيفة تعتذر وتعدل مقالا حول قتلى 7 أكتوبر تقرير: 3 سيناريوهات ترسم مستقبل المواجهة السعودية-الحوثية تصعيد ميداني واعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال تطال محافظات الضفة والقدس شهيد وإصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة بغزة وارتفاع ضحايا المباني الآيلة للسقوط شهادات ضباط إسرائيليين تكشف جرائم الذكاء الاصطناعي والنهج المتعمد لقتل مدنيي غزة مقررون أمميون: حظر 12 دولة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية خطوة متأخرة بالاتجاه الصحيح ميرتس: لقد انتهى عهد الصداقة الأوروبية "غير المشروطة" مع الولايات المتحدة استطلاع: 71 % من الأمريكيين لا يثقون برؤية ترامب لإنهاء حرب إيران قطر تعلن توقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال نحو 1.3 مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة استطلاع: تراجع كبير لحزب نتنياهو الليكود وآيزنكوت يتقدم ..والقوائم العربية هي الحسم صفعة أممية لأمريكا..تصويت عالمي في الجمعية العامة لصالح حضور وفد فلسطين ف.تايمز: قائد الجيش الباكستاني منير يحث إيران على كبح الحوثيين باكستان تنسحب من اللعب مع إسرائيل في أولمبياد الشطرنج  تضامناً مع الفلسطينيين ترامب: أقترب من قرار حاسم بشأن الحرب مع إيران وقضاؤنا على النظام وارد النقابة: الصحفيون المرضى والمصابون في غزة يعانون ظروفا قاسية ويحتاجون إلى إجلاء طبي للعلاج قرار إسرائيلي بحظر وصول المزارعين الفلسطينيين لحقول الزيتون المصنفة "أراضي دولة" تحليل: حرب فبراير 2026 عززت موقع إيران الإقليمي وكشفت حدود القوة الأمريكية-الإسرائيلية أمريكا تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير: "تحالف مكة" يجمع القدرات الدفاعية للرياض وأنقرة وإسلام آباد دون قيادة موحدة أمريكا توافق على بيع محتمل لطائرات "إف-35" إلى السعودية بقيمة 24.3 مليار دولار التحول الديموغرافي يعيد رسم خريطة الناخبين في الولايات المتحدة الأردن وفرنسا تؤكدان ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة اشتية يدعو اليابان إلى الاعتراف بدولة فلسطين نقابة الصحفيين الفلسطينيين تجدد إدانتها لتصعيد الاحتلال حملات الاعتقال والاستهداف بحق الصحفيين قرقاش: العلاقة مع إيران علاقة ضرورية لدولة الإمارات ويدنا ممدودة..وباب المندب ممر دولي مليارديرات أميركيون يدفعون بأموالهم نحو الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي "اذهبوا وموتوا في بلادكم".. تصريح مثير للجدل لرئيس وزراء تايلاند عقب إغلاق مقبرة يهودية فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار أمريكي حول تمديد عمل فريق لجنة العقوبات على إيران السعودية: حالة وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في الطائف

جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026

✔ تم نسخ الرابط