تاريخ النشر: 2016-04-09 | 11:16
تاريخ النشر: 2016-04-09 | 11:16
ردا علي ما كتبه جدعون ليفني بأنه هناك ثلاثة ألوان للارهاب الذي اتهم فيها داعش بانها ارهاب الذي تسعي فيها الي فرض معتقدات داعش، واختلافي مع جدعون ليفي بوصفه الفلسطينين بالارهاب وبان مقاومتهم ارهاب لان المقاومة الفلسطينية عادلة بكل وسائلها انها تدافع عن قضية عادلة عن شعب خسر ارضه ووطنه بسبب وعد من قبل المملكة المتحدة وهناك شرعية للمقاومة الفلسطينية لان الحروب العدوانية تعتبر فى القانون الدولي المعاصر من أكبر الجرائم ضد السلام وتحظر المواثيق والعهود الدولية ومبادي القانون الدولي الحروب والعدوان وتنص علي معاقبة مرتكبيها كمجرمي حرب وتنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على عدم استخدام القوة في غير المصلحة المشتركة , و تطالب المادة الثانية منه بفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية و منع الدول الأعضاء التهديد بالقوة في العلاقات الدولية . وهكذا يحرم الميثاق الحروب العدوانية و لا يعترف بشرعية الاحتلال .
و فرضت العهود و المواثيق الدولية و مبادئ القانون الدولي و التعامل الدولي على الدولة المعتدية الانسحاب الفوري و دفع التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بالدولة أو الإقليم المعتدى عليه.و خطت الدول الأربع الكبرى في اتفاقية بوتسدام عام 1945 خطوة جديدة متقدمة و قررت سلخ أجزاء من إقليم الدولة المعتدية كي لا تشكل بؤرة لاندلاع حروب جديدة ,ووقعت أيضا في نفس العام اتفاقية لندن لإنشاء محكمة نورنبيرغ لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين و محكمة طوكيو العسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين , و أقرت الأمم المتحدة بالقرار 95 عام 1946 نظام وقرارات محكمة نورنبيرغ كجزء من القانون الدولي .
و أقرت الأمم المتحدة عام 1948 معاهدة تحريم إبادة الجنس البشري و المعاقبة عليها.
و تعتبر هذه المعاهدة الدولية الهامة بمثابة قانون دولي يمنع جريمة الإبادة الجماعية (هولوكوست) ويحرمها و يعاقب مرتكبيها كمجرمي حرب أسوة بمجرمي الحرب النازيين .
وخطت الأمم المتحدة خطوة متقدمة أخرى و أقرت عام 1949 اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 حيث تتناول الاتفاقية الرابعة حماية السكان المدنيين , مما أعطاها مكانة هامة في القانون الدولي الإنساني.وتنص المادة 49 من الاتفاقية المذكورة على انه ُلا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها .
أثبتت حركات المقاومة الأوروبية أن مقاومة قوات الاحتلال النازية وإلحاق الهزيمة بها ضرورة حتمية. وهذا ما حصل ولا تزال الشعوب الأوروبية تفتخر و تعتز بحركات المقاومة وتؤكد على شرعيتها .
اتفقت أراء معظم فقهاء القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية و تأسيس الأمم المتحدة على شرعية مقاومة الاحتلال.وأكدوا أن المقاومة المسلحة للشعوب الأوروبية هي نتيجة منطقية وطنية و إنسانية للاحتلال البغيض, وان عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال النازي هي دفاع عن النفس و الوطن.ويؤيد معظم فقهاء القانون الدولي في العالم شرعية حركات المقاومة الفلسطينية و اللبنانية و العراقية في مواجهة الاحتلالين الإسرائيلي و الأميركي .
فالقاسم المشترك بين حركات المقاومة الأوروبية و حركات المقاومة العربية هو الاحتلال, و الاحتلال هو ذروة الإرهاب. و تستند شرعية المقاومة الفلسطينية إلى عدم شرعية الكيان الصهيوني المغتصب للأرض و الحقوق و المياه و إلى عدم شرعية الحروب العدوانية و التغييرات الجغرافية و الديموغرافية التي نفذها العدو في فلسطين و الجولان .
وتتفق آراء فقهاء القانون الدولي على تأكيد شرعية مقاومة الاحتلال . فالمقاومة الأوروبية نتيجة منطقية ومشروعة للاحتلال النازي , والمقاومة الفلسطينية نتيجة طبيعية للاحتلال الإسرائيلي , وعمليات المقاومة هي دفاع عن الوطن و المواطن و التاريخ و الجغرافيا و الديموغرافيا و الحضارة العربية الإسلامية .
ويؤيد معظم رجال القانون الدولي في العالم شرعية المقاومة الفلسطينية و اللبنانية في مواجهة الحروب العدوانية والإبادة الجماعية و الاحتلال و الاستعمار الاستيطاني اليهودي .
وتنبثق شرعية المقاومة من حق الشعوب والأمم في تقرير المصير , وهو حق غير قابل للتصرف. ويعطي الشرعية للمقاومة المسلحة كوسيلة للوصول إلى حق تقرير المصير .
أن المفهوم المتعارف عليه للإرهاب هو الاستخدام غير المشروع للعنف , أو التهديد باستخدامه بواسطة فرد أو جماعية أو دولة ينتج عنه رعب يعرض للخطر أرواحا بشرية أو يهدد حريات أساسية , وليس كل عنف إرهابا ولكن كل أشكال الإرهاب عنف , وذلك ضروري للتفريق بين مكافحة الإرهاب وشرعية المقاومة .
والإرهاب هو اخطر الوسائل التي مارستها الدول الاستعمارية و الفاشية ضد شعوبها و الشعوب الأخرى عبر التاريخ .
ويحظر القانون الدولي إرهاب الأفراد و المجموعات و الدول ويفرق بين المقاومة و الإرهاب وينص على تجريم الإرهاب ويعترف بشرعية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال .
وميزت الأمم المتحدة بين النضال العادل الذي تخوضه حركات المقاومة ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني و النظم العنصرية .
وأقرت المنظمة الدولية عام 1947 بالقرار رقم 3214 حول تعريف العدوان حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من اجل الحرية و الاستقلال و حق تقرير المصير.وبالتالي أجازت الأمم المتحدة المقاومة المسلحة للشعوب
فهذه الحالة لايمكن تصنيف المقاومة الفلسطينية ولا باي شكل من الاشكال بانها ارهاب وانها مقاومة وهذا ما اجازته القوانين والعهود الدولية علي شرعية هذه المقاومة بكل الوسائل المتاحة واعتقد بان دولة الاحتلال هي من تصنف دولة ارهاب لانها تمارس كل اشكال الابادة الجماعية ضد شعب اعزل يحب الحياة ..